السيد الاستاذ الفاضل
/ المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
نسخة مصوبة
الموضوع: بشأن تطبيق المادة
4 من القانون 196 لسنة 2008 والمؤكد بالتعديل بقرار جمهورى بقانون رقم
117 لسنة 2914 مادة 18الفقرة الاولى وماورد بالتعديل المذكور مادة 18 فقرة (ه)
بشأن اعفاءات الوحدات غير السكنية المقرر ب1200 جنيه سنويا لكل وحدة غير سكنية حيث
ان الاخطار الوارد الينا ولغيرنا من المواطنين .. بتقدير الضريبة لم يذكر ذلك فنرجو التطبيق حيث ان هذا
يتعلق بشق قانونى لم يطبق ولايدخل فى بند التظلم مع احتفاظنا بحقنا فى التظلم
للمغالاة علما بانها حالة عامة على كل المواطنين من الحالات المتشابهة وليست حالة شخصية
تحية طيبة وبعد
سيدى الكريم مع تحفظنا على
القانون ككل وخاطبنا سعادتكم كما خاطبتنا
المسئولين على كافة المستويات بشأن تعديلات حيوية ليكون القانون عادلا (خاصة انه بقرار جمهورى بقوة القانون ولايجوز
استخدام هذا الترخيص لرئيس الجمهورية الا فى حالات الطوارىء كالحرب او بلاء يحل بالبلاد والضريبة ليست من هذه الحالات
بدليل تجميدها فى اكثر من عهد سابق) ..ومن
التعديلات المطلوبة استخدام القيمة الدفترية او التكلفة
الحقيقية بدلا من السوقية ومنها جعل الحصر كل عشر سنوات ومنها وجود اعضاء
ممثلين للاهالى فى لجان الطعن حيث خلا
القانون منها على عكس القانون القديم ومنها ان رفع التقديرات بعد خمس سنوات بنسب 30%
للسكن ونسب 45 % لغير السكن دون ان ينص
المشرع على رفع الاعفاءات الواردة بالقانون للسكن وغير السكن بنفس النسبة ومعنى
ذلك ان الاعفاءات الواردة بالقانون سوف تكون بعد خمس سنوات بلا قيمة ومنها الاثر
الرجعى للقانون وهو افة القوانين ولايطبق الا فى ظروف انسانية ( كمتهم محبوس او ماشابه ) والمطلوب ان يكون من اليوم التالى لنشر القانون
المعدل وامور اخرى كثيرة ارسلتها وطرحنا بدائل
لتحقيق موارد كما ان العملية ليست
جباية فيمكن ضبط الميزانية عن طريق خفض المصروفات لبنود كثيرة يمكن معرفتها تفصيلا
من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وأخر ولكن لم نتلق ردا
ومع ذلك نحن
ملتزمون بالقانون طالما صدر ولكننى
لاحظت ان الحكومة لاتلتزم بنصوص القانون
وليس من المعقول ان تخالف الحكومة الشق الاعفائى الوارد بالقانون وتطبق فقط الشق
الجبائى ولم اجد فى العالم تطبيق نصف
القانون وعدم تطبيق النصف الثانى وهذه نصوص قانونية تطبق بلا تظلم (وخطورة الامر ان المعفى طبقا لهذه
القوانين قد يتعرض للحبس لعدم السداد نتيجة عدم تفعيل هذه المواد المنصوص عليها
صراحة بينما هو غير مخالف فبتكبيق هذه المواد قد يعفى او يكون على ربطه القديم او
يعفى من قيمة محددة بالقانون ) وفيما يلى
مايلى ماورد :بالاخطارتين خاصتى ومعمم فى الاخطارات الاخرى فالحالة عامة وليست خاصة فى مركز الزرقا والبلدان التابعة له جميعا حيث لم يتم تفعيل هذه الاعفاءات بعد!!!!!!!!!!!
وليست خاصة :
** حيث ورد الى اليوم اخطاران
بالقيمة الايجارية المقدرة على العقارات المبنية وخاصة بمحلين لى ورقم الاخطارين 104 و105 من مامورية الضرائب
العقارية فرع الزرقا بمحافظة دمياط عن العقار القديم ملكى رقم 18 بشارع
ابوبكر الصديق بالسرو مركز الزرقا( وكان يجب اخطارى باخطار واحد حتى ادفع
تظلم واحد مقداره 50 جنيه الا ان
المامورية ارسلت اخطارين لأسدد رسم التظلم عن كل اخطار بالمخالفة للقانون الذى ينص
على التظلم من عقار او جزء من عقار وهذا فيه مشقة على الناس وبعكس ماكان فى ربط عام 1998 باخطار واحد وبرسم تظلم 5% من
الضريبة بحد اقصى 20 جنيه
** عدم تطبيق الاعفاءات الواردة بالقانون فطبقا للمادة الرابعة من
الباب الاول من القانون 196 لسنة 2008 الفقرة الاخيرة(...وتسرى القيمة الايجارية
والاعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الاجرة وفقا لاحكام القانونين
رقمى 136 لسنة 81و 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلها على ان يعاد
تقدير القيمة الايجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى
الطرق القانونية) وعقارى قديم ومسجل بالمأمورية وكلها ايجارات
قديمة ولااستطيع الغائها وينطبق عليها هذه
المادة بل يتسفيد منها المستأجر القديم ولااستفيد الابقروش لاتسمن ولاتشبع وياريت
اعرف امشى مستأجر لكى استطيع ان اعيش انه يعتبر نفسه شريكا فى الملكية !!!!
**كما اكد ذلك التعديل بقرار
جمهورى بقانون رقم 117 لسنة 2014 الصادر بالجريدة الرسمية العدد 33 مكرر أ
فى 17 اغسطس من عام 2014
**حييث جاء بالمادة 18 الفقرةأ
عدم الاخلال بالاعفاءات الواردة بالمادة 4 من القانون الاصلى رقم 196 لسنة 2008
*كما لم يخصم من التقدير من كل
وحدة غير سكنية ما ورد ايضا بالمادة 18
المشار اليها من قانون التعديل رقم 117 تحت بند(ه )
** يعفى من الضريبة كل وحدة فى عقار
مستعملة فى اغراض تجارية او صناعية او ادارية او مهنية يقل صافى قيمتها
الايجارية السنويةعن 1200 جنيه سنويا على ان يخضع مايزيد عن ذلك للضريبة
سيدى الكريم فاذا كان الاخطار
للعلم والتظلم من التقديرالا ان الاخطار كما ذكرت لم يشر الى تمتعى وغيرى من
الحالات المماثلة وهى كثيرة بحكم المادة 4 من القانون الاصلى والمادة 18 الفقرة
الاولى بند ه بشان اعفاءات الوحدات غير السكنية وحيث ان عقارى من الخاضع
للقانون 136 لسنة 81 وتعديلاته وماقبلهما وكلها ايجارات قديمة سواء شقق او
محلات ومسجلة لديكم بالمأمورية منذ 1998 تاريخ تطبيق الضريبة ولم يطرأ اى
تغيير ويعلم ذلك كل مفتشين المامورية والمديرية
***********
فارجو التكرم باخطارهم بتطبيق نص
المادة 4 من القانون الاصلى والمادة 18 فقرة ه بشان اعفاءات الوحدات غير السكنية
وهذا لايحتاج الى تظلم لانه نص قانونى واجب التطبيق مع احتفاظى بحقى فى التظلم
نتيجة المغالاة وهذا طريق اخر كما نرجو التنبيه على
المصلحة عدم التحصيل من الذين تقدموا بتظلم طالما ان التظلم لم يبت فيه وبالتالى
فالربط غير نهائى ولايحق ضريبة عنه الا بالبت فى
التظلم
مع خالص تقديرى واحترامى
لشخصكم الكريم
ناجى عبدالسلام السنباطى
عضو الجهاز المركزى للمحاسبات
سابقا
عضو لجنة التظلمات من تقديرات
الضرائب العقارية عن القانون السابق من 1998/2014
عضو مجلس
أمناء الإدارة التعليمية لمدينة السرو
*******************
رئيس تحرير
مجلة صوت السرو المطبوعة والالكترونية
عضو هيئة
خريجى الصحافة من جامعة القاهرة 1985/2014
صحفى بجريدة
صوت الشعب الدمياطية
وكاتب صحفى
مستقل
السرو مركز الزرقا محافظة دمياط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق