الجمعة، 29 مايو 2015

ملاحظات على الدستور في موضع التطبيق (رأي)



📝 ملاحظات على الدستور في موضع التطبيق (رأي)
📝ملاحظات على الدستور في موضع التطبيق (رأي(
بواسطة ناجى السنباطى فى يوم 27 مايو, 2015 8:47 م دمياط
كان لنا ملاحظات حول الدستور أرسلناها للجنة المكلفة بصياغته ونشرناها بالصحف المحلية وبمواقعنا الإلكترونية، وقد تمت الموافقة عليه من جانب الشعب وكنت واحدًا من الموافقين، وأصبح ملزما للكافة.
والآن هناك ملاحظات فى التطبيق منها ما يلي:
تحدث الكثيرون عن ملاحظات التطبيق للدستور الحالي، منهم على سبيل المثال عضو مجلس الشعب السابق علاء عبد المنعم، وقد عرضوا تجاوزات الحكومة للمواعيد الدستورية، ولن أكرر ما قالوه، لكننى أسترجع المواعيد لأبني عليها ما لاحظته:
الملاحظة الأولى:
هى ملاحظة دستورية ترتبط بمواعيد تطبيق قانون ما، وهذه ملاحظة جديدة لم يتطرق إليها أحد، فالكل مشغول بالجانب السياسي فقط، حيث جاء في نص المادة 225 من الدستور «تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر، (ولاتسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها).. ومع ذلك يجوز فى غير (المواد الجنائية والضريبية) النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».
ويتضح من هذه المادة:
ـ أن الأصل في القوانين العمل بها بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشره إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر.
ـ لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها.
ـ ومع ذلك يجوز النص في القانون في مواد معينة النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب (يلاحظ أنه شرط أساسي)
ـ يلاحظ أن المادة استثنت من أجازة تحديد تطبيق احكام القانون بميعاد آخر للعمل بالقانون غير تاريخ العمل به اسثنت ما يتعلق بالمواد الجنائية والضريبية بمعنى أنه لا يجوز أن تسرى أحكام قانون يتعلق بمواد جنائية أو بقانون يتعلق بمواد ضريبية بتحديد النص على تاريخ آخر للعمل بأحكامه وحتى باقى المواد الخاضعة لأي قانون غير المواد الجنائية والضريبية، يجب أن يوافق عليها ثلثي أعضاء مجلس النواب.
إلا أنه تلاحظ صدور القانون رقم 117 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 33 في 17 /8/2014 والمُعدل للقانون رقم 196 لسنة 2008، فقد جاء بالمادة التاسعة بأن العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره، أي يعمل به من يوم 18/8/2014، إلا أنه حدد استثناءً من هذا استحقاق الضريبة من 1/7/2013 وربط معها المادتين الثانية والثالثة لتعمل من نفس التاريخ ويعنى هذا مخالفته للمادة 225 من الدستور التى عرضنا لها، حيث أنه لا يجوز في المواد الجنائية والضريبية النص في القانون على سريان تنفيذ أحكامه بمواعيد أخرى تخالف تاريخ العمل به مما يبطل العمل بالقانون ككل أو المزاد التي تطبق الضريبة بأثر رجعي كما أوضحنا.
الملاحظة الثانية:
قلت إن زملاء أفاضل عرضوا للتجاوزات في شأن تطبيق المواعيد الدستورية الخاصة بانتخابات مجلس النواب فيما يسمى بالاستحقاق الثالث وأعيد عرض المواد لكي أبني عليها ملاحظاتي:
جاء بالمادة 230 بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وحددت مواعيد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومادام الانتخاب الأول، بدأ بالرئاسة فالانتخاب التالي يتعلق بمجلس النواب وقد جاء بالفقرة الأخيرة بالمادة (… وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية (هنا: انتخابات مجلس النواب) خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور)، وحيث أن الدستور يسري اعتبارا من 18 يناير 2014، فيكون إصدار القانون والقرارات المتعلقة بإجراءات الانتخابات بحد أقصى 18/7/2014، إلا أنه من الملاحظ أن القرار الجمهوري بقانون رقم 202 بشأن تقسيم الدوائر رقم صدر ونشر بالجريدة الرسمية رقم 51 مكرر فى 21/12/2014 والملاحظ أنه صدر بعد الميعاد الدستورى النهائى)
وصدر قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة بتحديد زمان ومكان انتخابات مجلس النواب 2015، وقد أصدرت المحكمة الدستورية في مارس 2015 حكمها بعدم دستورية المادة 3 من القانون رقم 202 بخصوص تقسيم الدوائر بناء على دعوى مرفوعة (بوقف قرار اللجنة للفصل فى دستورية قانون تقسيم دوائر الانتخابات ).. والعجيب أننا لم نر أحدًا يلتفت لمدى دستورية القانون أصلا الذي صدر بعد انتهاء المدة الدستورية !!
وبعد حكم المحكمة الدستورية طالب الرئيس بإجراء التعديلات اللازمة دستوريًا وقد انتهت المدة المحددة من الرئيس وحتى الآن لم تبدأ الإجراءات!!
وهناك عدة أسئلة في حاجة إلى إجابة؟
من المسؤول عن عدم الالتزام بالمواعيد الدستورية؟
ما الوضع الدستوري للمسؤولين في الدولة وفي الحكومة بعد مخالفة المواعيد الدستورية؟
ما الوضع الدستوري للقوانين وللقرارات التي صدرت في المدة من 18/7/2014 وحتى تاريخه؟
ما هى العقوبات المقررة دستوريًا في حالة مخالفة مادة من مواد الدستور؟
بالطبع هناك ملاحظات أخرى، مثل عدم تطبيق الحد الأدني للأجور والمعاشات
بقلم ناجي السنباطي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق