الجمعة، 13 ديسمبر 2013

الهوية العربية الضائعة والمعايير المزدوجة بقلم ناجى عبد السلام السنباطى



مقالات قبل الثورة منشورة بالصحف المطبوعة مثل  )
السياسى المصرى وصوت دمياط
منذ سنوات عديدة
وعلى صفحات النت منذ سنوات
******************************************************   
 الهوية العربية الضائعة والمعايير المزدوجة بقلم ناجى عبد السلام السنباطى


الهوية العربية الضائعةوالمعايير المزدوجة
 بقلم ناجى عبد السلام السنباطى
***أنشئت الأمم المتحدة ، لحل المشكلات بين الدول ، بعد انتهاء دور عصبة الأمم ، ولكن الأمم المتحدة ، أصبحت مجرد( ديكور ) فالقرارات محددة مسبقا ، من جانب الدولة الأوحد في العالم (أمريكا) فأمريكا تصدر القرارات ، ثم تطلب الشكل الرسمي لها. فلقد صدر العديد من القرارات ، سواء من مجلس الأمن ، أو من الجمعية العامة ، مؤيدة للحق العربي في فلسطين ،كما تؤيد حق تقرير المصير للفلسطينين ، وتطالب إسرائيل بالإنسحاب من الأراضي المحتلة في عام 1967 بعدما نسى الجميع الأراضي المحتلة في عام 1948 !!!!!!!!!! ورفضت إسرائيل تنفيذ هذه القرارات ، ولم تتحرك الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها بالقوة كما فعلت من قبل ، ذلك لأن أمريكا لا تريد ذلك ، وعندما إعتدت العراق علي شقيقتها الكويت في عام 1990 ومع إعتراضنا علي ما تم من جانب العراق ضد الكويت لسببين ،

السبب الأول أنه مبدأ مرفوض بين الدول العربية .. فلا يجب إعتداء دولة عربية علي أخرى .. لأنه إنتهاك لحق العروبة والوحدة العربية ، لأن التعاون والتكامل والتنسيق العربي ، فى حدوده الدنيا ، على الأقل , هو ما كان يجب أن يكون وليس ما حدث ويحدث وسيحدث بين دول العرب من صراع ومن حروب ومن شقاق
*السبب الثاني أن المحرض علي هذا الإحتلال ، نجح في إيقاع بلدين شقيقين وبذلك حقق ما يلي :
-1 إستنفاد الإقتصاد العربي في عملية معالجة نتيجة الحرب وكانت التكلفة ( مليارات ) لو ضخت في عروق الإقتصاد العربي ، لعاش كل مواطن عربي في نعيم ما بعده نعيم ولفاق رفاهية المواطن الأمريكي. 2-  إنتشار القواعد العسكرية في معظم البلدان العربية ، بما يمثله هذا من إنتقاص للسيادة وما يكلف هذه الدول من تكاليف الإقامة والمعيشة والتسليح ، إضافة إلي إستخدامها في الإعتداء علي أشقاء عرب.
3 -محاولة تفتيت الدول العربية القائمة كنموذج  يقتدى ويحاكى ويكرر بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية والجغرافية وهناك نماذج عديدة لذلك فى العالم العربى فى الصومال ومشكلة( البوليساريو) فى المغرب العربى وفى لبنان وحتى فى دول الخليج بين المذاهب داخل الدين الواحد وفى مصر أيضا ولكن صعوبات جغرافية وسكانية وسياسية تجهض هذا السيناريو فى مهده ولكن محاولة تطبيقه لاتنتهى ولن تنتهى ويتصل به مايحدث فى السودان ومحاولة إنفصال الجنوب السودانى عن الشمال السودانى ولو حدث ذلك فهى مصيبة كبرى لاتقل عن إعلان دولة إسرائيل على أرض فلسطين فى عام 1948والمصيبة ليست على مصر فقط بل على الأمة العربية و على الأمة الإسلامية وستتحول هذه الدويلة إلى قاعدة لأمريكا (الفكر اليمينى ) وللصهيونية وبذلك يكتمل الحصار على العرب عامة وعلى مصر خاصة وهى خطة لعزل العروبة المسلمة والمسيحية عن إفريقيا ومن نتائج ذلك وجود بعدإقتصادى وسياسى وعسكرى خصما من مصالح العرب وهو مانحذر منه ونعتبر الإنفصال أمر حتمى والأجدى إيجاد صيغة لبقاء الجنوب ضمن الدولة السودانية والذى هو جزء منها طوال قرون (كتب هذا المقال قبل قيام دولة جنوب السودان)
-4 توجيه إستثمارات الدول العربية ، إلي مجال التسليح بدلا من مجال التنمية.
 - 5 تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمحرض الأصلي

 -6إيجاد شروخ نفسية وإجتماعية وسياسية في بدن المجتمع العربي من الصعب إصلاحها في الأمد القصير.
 - 7تفتيت المجتمع العربي ، ما بين مؤيد وما بين معارض وما بين صامت
 -8الإستيلاء بالحيلة و بالخديعة علي أموال العرب – مرة بحجة إعادة البناء ومرة بحجة التسليح ومرة بحجة توفير الحماية.
- 9 إستنفاد الموارد العربية  والتلويح بتجميد الأموال العربية المستثمرة في الخارج.
**
**من هنا يتضح لنا أن الممثل الذي لعب دور ( المنقذ ) هو نفسه الممثل الذي لعب دور (المحرض) ، بعد أن لبس القناع ، وهو نفسه .. (القاضي ) الذي يحكم ويحدد العقوبة .. ويستغل كافة أوراق اللعبة ، لصالحه إبتداءا من التهديد وإنتهاءا بالإغواء ( العصا والجزرة (، مستغلا الجميع... الأمم المتحدة والدول الأخرى ، وحكام المنطقة. ويستخدم في ذلك المعايير المزدوجة والكيل بألف مكيال ... ولو طبقنا المعايير التي وضعها لمحاكمة العراق ثم ضربه ،.. لو طبقنا هذه المعايير علي إسرائيل ، لحق محاكمتها وإعلان الحرب عليها وتنفيذ ذلك – فهي : --  -1 إستولت علي أرض فلسطين وطردت شعبها بعد ان إرتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ( ذلك في عام 1948 ).
- 2 إستولت علي باقي أرض فلسطين وطردت شعبها بعد أن إرتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وذلك في عام 1967م
-3 إعتدت علي الدول العربية ( مصر – سوريا-فلسطين-الأردن  – لبنان – العراق ) وإحتلت أراضي الدول الحمس الأولى عام 1967 وأجهزت أمريكا على العراق فيمابعد.
4-إرتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية علي الدول العربية دول الطوق
-5 إرتكبت جرائم ضد الأسرى في حروب 48 ، 56 ، 1967 بالمخالفة للقوانين الدولية وإرتكبت جرائم إرهابية بالتعريف الدقيق للإرهاب. ومازالت فى فلسطين تمارس كل هذا .
 -6 أنتجت ومازالت تنتج أسلحة الدمار الشامل ( كيمياوي – نووي – سام .. )
 -7 دمرت الإقتصاد العربي عامة ولدول  الطوق خاصة  وإستولت علي الموارد العربية بالقوة 8-
 -8 إتتهكت المعاهدات الموقعة مع السلطة الفلسطينية والموثقة والمضمونة دوليا
 -9 إنتهكت حقوق الشعب الفلسطيني ، ودمرت الإقتصاد والبنية الأساسية وقتلت وسجنت وجرحت ، أبناء الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال ومازالت . !!
**
**كل هذا ولم تطلب أمريكا ، بصفتها حارس العالم وبصفتها الضامن لإتفاقيات السلام ، أن تقوم  بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ولم تقم هي بنفسها بتفتيش إسرائيل ونزع أسلحة الدمار الشامل منها ومعاقبتها علي إنتهاك القوانين الدولية والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية.. ومن هنا نجد أن المعايير مزدوجة ومطاطة .. والكيل بألف مكيال .. ونجد في الوقت نفسه .. أنه علينا أن نقوم بجلد الذات .. ونسأل ماذا حدث لنا ؟! لماذا تفرقنا ؟! فطمع فينا كل طامع ولماذا ( يفتل الجلاد من ذقوننا الحبل الذى يشنقنا به واحدا تلو الآخر (

السبت، 30 نوفمبر 2013

ملاخظات مواطن حول مسودة الدستور الجديد النهائية



ملاخظات مواطن حول مسودة الدستور الجديد
النهائية
نشر موقع جريدة المصرى المسودة السادسة واشار الموقعالى انها المسودة النهائية 
 وهذه الملاحظات بناءعلى هذه المسودة
ملاحظة عامة
*تبين الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية رغم اهميته خاصة اننا حتى الان لانأخذ بالنظام  البرلمانى رغم كم  الاختصاصات لرئيس مجلس الوزراء
*ارجو ملاحظة الاخطاءالاملائية واذا اخطأنا نحن فلايشكل اهمية ولكن فى الدستور الحرف يغير المعنى وقد كان من عيوب دستور 2012عدم الاهتمام بالصحة اللغوية صياغة واملاءا وعدم الاهتمام بالصحة القانونية صياغة
لهذا قبل عرض الدستور للاستفتاء يجب مراجعة الصياغة اللغوية والقانونية
وناتى للملاحظات
م27
ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.


يلتزم تعديل النص ليصبح


ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة  والجهات التابعة لها  او الجهات  التى تساهم فيها الحكومة  بنسبة 25%ايا كان  المسمى لها وايضا ايا كان الشكل القانونى لها   وكذلك الجهات التابعة للقطاع الخاص بإعتبارها جزء من ميزانية الدولة وتؤثرعلى قوى السوق  التى تضم قوى المجتمع الاقتصادية كلها  لكل من يعمل بأجر او راتب او تحت اى مسمى ، وفقا للقانون.

**
ضمن المادة 31 
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أوالتزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
 التعديل المطلوب
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، او الخاصة ولايجوز تقديمها كضمان او كرهن  لاى جهة  ولايجوز التصرف فيها باى تصرف ناقل للملكية حتى ولو بتوكيل غير قابل للإلغاء  والا تستخدم فى غير الغرض المخصص له وتسحب اذا لم تستخدم خلال فترة يحددها القانون ....ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أوالتزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
ثم تكمل المادة الى اخرها مع شطب فقرة الاملاك الخاصة اكتفاءا بما جاء باقتراح التعديل هذا
**
مادة (37)
يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.


يراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.

تكون الضرائب تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الأفراد وفقا لقدراتهم التكليفية، ويعد من الأسس التى يقوم عليها النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

التعديل المطلوب

يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم
ويشطب
الا فى حدود القانون لانها عبارة مطاطة

تكون الضرائب تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الأفراد وفقا لقدراتهم التكليفية، مع اعفاء الشرائح الاولى فى حدود ضعف الحد الادنى لتكاليف المعيشة  المحدد سنويا  ..ويعد من الأسس التى يقوم عليها النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.



**
مادة (45)

تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وثرواتها النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر.
التعديل المطلوب
مادة (45)

تلتزم الدولة بحماية حدودها الجغرافية شاملة اراضيها و بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وثرواتها النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر.
**

اضافة مادة
*****
تلتزم الدولة بحماية سيناء والحفاظ عليها وتنميتها تنمية شاملة  من كافة جوانبها والعمل على توطين حوالى عشرون مليون بها بإعتبارها مسألة أمن قومى ذات أولوية عظمى

**
مادة (70)
حرية الصحافة والطباعة والنشر  الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى.
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم  القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.

**
التعديل
مادة (70)
حرية الصحافة والطباعة والنشر  الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني  ومايماثلهم مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعيين  أو اعتباريين , عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى.
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار  للجهة المنصوص عليها بالدستور   وينظم  القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.
وممارسة  الصحافة بكافة اشكالها التقليدية أوالحديثة المذكورة  فى نص هذه المادة  بمجرد الاخطار تفعيلا  لنص المادة 65 من الدستور
**
حاشية:الصحافة هى الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية(الرقمية) ومايماثلهم
*
حاشية:
ماينطبق فى شأن انشاء الجمعيات الاهلية بالاخطار   م (75) يجب تطبيقه فى انشاء النقابات م77و76

حاشية1:
تشطب العبارةالتالية من المادة 77
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.
**
حاشية 2
يجب ان نفرق بين تنظيم المهنة فى شكل نقابى وممارسة العمل ذاته ليس كمهنة لان نقابة كالصحفيين عطلت مواد الدستور بشرط قانونها ان يكون عضوا بالنقابة من يمارس المهنة بالمخالفة لمواد الدستور الخاصة  بحرية التعبير ومن ادوات التعبير النشر بالصحف
المادة 81
حاشية:
يفضل اطلاق مسمى اصحاب الحاجات الخاصة
**
مادة 83
 يضاف:

انشاء النوادى ومراكز الشباب والاتحادات  بالاخطار
**
مادة (96)
التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة
التعديل
ويحظر تحصين اى عمل او تشريع ااو قرار ادارى او غيره من رقابة القضاء واضافة التشريع لان هناك قضاء الدستورية
**

المادة (106) التعديل المطلوب
تختص محكمة النقض دون غيرها  بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. ويكون قرارها ملزما للكافة  وتبلغ  به  مجلس النواب خلال خمسة عشر يوم من الحكم النهائى
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
وتحديد مدة لابلاغ المجلس  حتى يتم تنفيذ الحكم دون تعويل على  استخدام وقت الابلاغ كشرط للتنفيذ
**

حاشية
م120
يفضل تعديل اغلبية 50% من اعضاء المجلس لاقرار قانون وليس من عدد الحاضرين حتى تكون قوانين جيدة وليست مسلوقة
ليكون التعديل
وبما لا يقل عن نصف  عدد أعضاء المجلس
**
 مادة (130)
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحدالوزراء، أو نوابهم.
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
حاشية
:
السؤال ماذا لو رفضت الحكومة او الوزير فى حالة سحب الثقة الاستقالة لان الاستقالة حق شخصى ..  يجب ان تعدل المادة ويستبدل كلمة الاقالة بالاستقالة
** مادة (146)
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
حاشية:
لم تحدد نسبة الاغلبية لذلك هل هى 2/3من اعضاء المجلس ام نصف عدد الاعضاء +1

الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة (218)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية
التعديل المقترح

***
الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية عليا مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية اعتبارية عامة ، يهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الشاملة على كافة أموال الدولة العامة والخاصة وأيا كان المسمى وعلى أموال الأشخاص العامة والخاصة التابعة للدولة مهما كان الشكل القانونى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون وعلى كل جهة تساهم فيها الدولة أو فروعها أو أى جهة تابعة للدولة أيا كان مسماها أو شكلها القانونى متى كانت مساهمة الدولة طبقا لهذا المفهوم للدولة بنسبة 25% فأكثر.. وحمايتها والرقابة المالية والقانونية وتقييم الأداء على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه , والرقابة الشاملة تشمل الرقابة المالية والقانونية وتقييم الأداء وكل مايلزم من أنواع الرقابة وأدواتها لحماية أموال الدولة والقضاء على الفساد بكافة أنواعه بالتعاون مع الجهات المعنية , ويتعين أخذ رأيه في مشروعات القوانين الخاصة به , وينظم عمله بقانون بعد أخذ موافقة أعضاء الجهاز عليه فى حالة إنشاء القانون أو تعديله ونعنى بالرقابة الشاملة الرقابة المالية والقانونية وتقييم الأداء والإشراف على الهيئات الرقابية الأخرى ولأعضاء الجهاز والعاملين به كافة الصلاحيات اللازمة لأداء أعمالهم بمافيها حق الضبطية القضائية والحصانة وعدم العزل من الوظيفة بغير الطريق التأديبى كما لهم وضع النظام الوظيفى من حيث الدرجات والترقيات والعلاوات والمكافآت والحوافز ونظم المعاشات ورعاية أصحاب المعاشات من اعضاء الجهاز ويعد عدم التعاون مع الجهاز من جانب الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بمثابة مخالفة مالية جسيمة يحدد عقوبتها قانون الجهاز ويعمل بهذا من تاريخ الموافقة على الدستور ويصدر قانون