السبت، 30 نوفمبر 2013

ملاخظات مواطن حول مسودة الدستور الجديد النهائية



ملاخظات مواطن حول مسودة الدستور الجديد
النهائية
نشر موقع جريدة المصرى المسودة السادسة واشار الموقعالى انها المسودة النهائية 
 وهذه الملاحظات بناءعلى هذه المسودة
ملاحظة عامة
*تبين الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية رغم اهميته خاصة اننا حتى الان لانأخذ بالنظام  البرلمانى رغم كم  الاختصاصات لرئيس مجلس الوزراء
*ارجو ملاحظة الاخطاءالاملائية واذا اخطأنا نحن فلايشكل اهمية ولكن فى الدستور الحرف يغير المعنى وقد كان من عيوب دستور 2012عدم الاهتمام بالصحة اللغوية صياغة واملاءا وعدم الاهتمام بالصحة القانونية صياغة
لهذا قبل عرض الدستور للاستفتاء يجب مراجعة الصياغة اللغوية والقانونية
وناتى للملاحظات
م27
ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.


يلتزم تعديل النص ليصبح


ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة  والجهات التابعة لها  او الجهات  التى تساهم فيها الحكومة  بنسبة 25%ايا كان  المسمى لها وايضا ايا كان الشكل القانونى لها   وكذلك الجهات التابعة للقطاع الخاص بإعتبارها جزء من ميزانية الدولة وتؤثرعلى قوى السوق  التى تضم قوى المجتمع الاقتصادية كلها  لكل من يعمل بأجر او راتب او تحت اى مسمى ، وفقا للقانون.

**
ضمن المادة 31 
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أوالتزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
 التعديل المطلوب
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، او الخاصة ولايجوز تقديمها كضمان او كرهن  لاى جهة  ولايجوز التصرف فيها باى تصرف ناقل للملكية حتى ولو بتوكيل غير قابل للإلغاء  والا تستخدم فى غير الغرض المخصص له وتسحب اذا لم تستخدم خلال فترة يحددها القانون ....ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أوالتزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
ثم تكمل المادة الى اخرها مع شطب فقرة الاملاك الخاصة اكتفاءا بما جاء باقتراح التعديل هذا
**
مادة (37)
يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.


يراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.

تكون الضرائب تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الأفراد وفقا لقدراتهم التكليفية، ويعد من الأسس التى يقوم عليها النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

التعديل المطلوب

يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم
ويشطب
الا فى حدود القانون لانها عبارة مطاطة

تكون الضرائب تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الأفراد وفقا لقدراتهم التكليفية، مع اعفاء الشرائح الاولى فى حدود ضعف الحد الادنى لتكاليف المعيشة  المحدد سنويا  ..ويعد من الأسس التى يقوم عليها النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.



**
مادة (45)

تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وثرواتها النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر.
التعديل المطلوب
مادة (45)

تلتزم الدولة بحماية حدودها الجغرافية شاملة اراضيها و بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وثرواتها النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر.
**

اضافة مادة
*****
تلتزم الدولة بحماية سيناء والحفاظ عليها وتنميتها تنمية شاملة  من كافة جوانبها والعمل على توطين حوالى عشرون مليون بها بإعتبارها مسألة أمن قومى ذات أولوية عظمى

**
مادة (70)
حرية الصحافة والطباعة والنشر  الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية, عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى.
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم  القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.

**
التعديل
مادة (70)
حرية الصحافة والطباعة والنشر  الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني  ومايماثلهم مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعيين  أو اعتباريين , عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى.
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار  للجهة المنصوص عليها بالدستور   وينظم  القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.
وممارسة  الصحافة بكافة اشكالها التقليدية أوالحديثة المذكورة  فى نص هذه المادة  بمجرد الاخطار تفعيلا  لنص المادة 65 من الدستور
**
حاشية:الصحافة هى الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية(الرقمية) ومايماثلهم
*
حاشية:
ماينطبق فى شأن انشاء الجمعيات الاهلية بالاخطار   م (75) يجب تطبيقه فى انشاء النقابات م77و76

حاشية1:
تشطب العبارةالتالية من المادة 77
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.
**
حاشية 2
يجب ان نفرق بين تنظيم المهنة فى شكل نقابى وممارسة العمل ذاته ليس كمهنة لان نقابة كالصحفيين عطلت مواد الدستور بشرط قانونها ان يكون عضوا بالنقابة من يمارس المهنة بالمخالفة لمواد الدستور الخاصة  بحرية التعبير ومن ادوات التعبير النشر بالصحف
المادة 81
حاشية:
يفضل اطلاق مسمى اصحاب الحاجات الخاصة
**
مادة 83
 يضاف:

انشاء النوادى ومراكز الشباب والاتحادات  بالاخطار
**
مادة (96)
التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة
التعديل
ويحظر تحصين اى عمل او تشريع ااو قرار ادارى او غيره من رقابة القضاء واضافة التشريع لان هناك قضاء الدستورية
**

المادة (106) التعديل المطلوب
تختص محكمة النقض دون غيرها  بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. ويكون قرارها ملزما للكافة  وتبلغ  به  مجلس النواب خلال خمسة عشر يوم من الحكم النهائى
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
وتحديد مدة لابلاغ المجلس  حتى يتم تنفيذ الحكم دون تعويل على  استخدام وقت الابلاغ كشرط للتنفيذ
**

حاشية
م120
يفضل تعديل اغلبية 50% من اعضاء المجلس لاقرار قانون وليس من عدد الحاضرين حتى تكون قوانين جيدة وليست مسلوقة
ليكون التعديل
وبما لا يقل عن نصف  عدد أعضاء المجلس
**
 مادة (130)
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحدالوزراء، أو نوابهم.
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
حاشية
:
السؤال ماذا لو رفضت الحكومة او الوزير فى حالة سحب الثقة الاستقالة لان الاستقالة حق شخصى ..  يجب ان تعدل المادة ويستبدل كلمة الاقالة بالاستقالة
** مادة (146)
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
حاشية:
لم تحدد نسبة الاغلبية لذلك هل هى 2/3من اعضاء المجلس ام نصف عدد الاعضاء +1

الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة (218)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية
التعديل المقترح

***
الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية عليا مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية اعتبارية عامة ، يهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الشاملة على كافة أموال الدولة العامة والخاصة وأيا كان المسمى وعلى أموال الأشخاص العامة والخاصة التابعة للدولة مهما كان الشكل القانونى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون وعلى كل جهة تساهم فيها الدولة أو فروعها أو أى جهة تابعة للدولة أيا كان مسماها أو شكلها القانونى متى كانت مساهمة الدولة طبقا لهذا المفهوم للدولة بنسبة 25% فأكثر.. وحمايتها والرقابة المالية والقانونية وتقييم الأداء على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه , والرقابة الشاملة تشمل الرقابة المالية والقانونية وتقييم الأداء وكل مايلزم من أنواع الرقابة وأدواتها لحماية أموال الدولة والقضاء على الفساد بكافة أنواعه بالتعاون مع الجهات المعنية , ويتعين أخذ رأيه في مشروعات القوانين الخاصة به , وينظم عمله بقانون بعد أخذ موافقة أعضاء الجهاز عليه فى حالة إنشاء القانون أو تعديله ونعنى بالرقابة الشاملة الرقابة المالية والقانونية وتقييم الأداء والإشراف على الهيئات الرقابية الأخرى ولأعضاء الجهاز والعاملين به كافة الصلاحيات اللازمة لأداء أعمالهم بمافيها حق الضبطية القضائية والحصانة وعدم العزل من الوظيفة بغير الطريق التأديبى كما لهم وضع النظام الوظيفى من حيث الدرجات والترقيات والعلاوات والمكافآت والحوافز ونظم المعاشات ورعاية أصحاب المعاشات من اعضاء الجهاز ويعد عدم التعاون مع الجهاز من جانب الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بمثابة مخالفة مالية جسيمة يحدد عقوبتها قانون الجهاز ويعمل بهذا من تاريخ الموافقة على الدستور ويصدر قانون




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق